٢٦- سائل: عمن أعطي مالاً لشراء حاجة لفقير فحفظ المال في المحفظة فضاعت بما فيها فهل عليه ضمان حاجة الفقير؟
سائل: عمن أعطي مالاً لشراء حاجة لفقير فحفظ المال في المحفظة فضاعت بما فيها فهل عليه ضمان حاجة الفقير؟ الجواب: إن حصل تفريط من الوكيل في حفظ المال سواء في كونه مثله يُحفظ في المحفظة بالجيب أم من حيث تأخير قضاء ما وكل فيه عن الوقت المأذون فيه أو بأي اعتبارٍ من الاعتبارات الدالة على التفريط فعليه الضمان. وأما إلم يكن منه تفريط بأي اعتبار فلا ضمان على الوكيل، ثم إن كان وكيلاً عن الفقير في القبض عنه فات المقصود على الفقير لأن وكيل الرجل كهو فكما لو ضاع المال من الفقير، وإن لم يتوكل عن الفقير بل كان وكيلاً عن المعطي فقط فإن كانت الصدقة تطوعاً فلا ضمان عليه وإن كانت واجبة ففيه خلاف، وشيخنا على عدم الضمان ما دامت ليست من حقوق الآدميين أصالة كالزكوات والكفارات لو عزلها المزكي والمكفر لذلك المقصد فتلفت أو سرقت أو ضاعت لا بتفريط أو تعدٍ قال: فلا ضمان عليه. والله أعلم. ١٤٢٩/٩/٨هـ | ||