• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

٣٤- سائل: هل من عُبد لغير اسم من أسماء الله الحسنى الواردة يجوز لنا أن نناديه به وما حكم التسمية؟

سائل: هل من عُبد لغير اسم من أسماء الله الحسنى الواردة يجوز لنا أن نناديه به وما حكم التسمية؟
الجواب: إذا انعقد إجماع على تحريم التعبيد لغير اسم من أسماء الله فالإجماع ماضٍ ولا تحل مخالفته، وإلم يكن ثَمَّ إجماع وهذا هو الظاهر فالأصح جواز التعبيد في تسمية المخلوق لغير اسم من أسماء الله بشروط:
أولاً: أن يُعَبَّد للفظٍ يصحُ إطلاقه على الله عز وجل ولو على سبيل الخبر.
ثانياً: ألا يعتقد تسمية الله عز وجل بذلك اللفظ إنما هو الوصف أو الإخبار بحسب نوع اللفظ.
ثالثاً: أن ينوي المسمي والمنادي بالمضاف إليه الربَّ تبارك وتعالى فلو سُمِّيّ إنسان بعبد السَّتَّار وعبد الساتر وعبد الكافيء وعبد الجليل وعبد البديع جاز كل ذلك كما يجوز التسمية بعبد المستوى على العرش وعبد المغيث خلقه وعبد موجد الكون وهذا منطبق على ما عبد له مما يُعبر به عن الله خاصة كالمستوي على العرش وموجد الكون أم مما يطلق على الله عز وجل ويمكن إطلاقه على المخلوق خبراً عنه كالساتر والستار والمقصود، لكن بالشروط السابقة، وشيخنا رحمه الله سألته هذا السؤال فقال بجواز التسمية بالتعبيد لله عز وجل ولو لغير ما سمى به نفسه مما يصح الإخبار به عن الله عز وجل ولكن شرط كونه مما يختص به الله أي مما لا يطلق إلا على الله. اهـ وهذا مقارب وجيد.
وأما ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع من الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
فليس مما نحن فيه لأن محل السؤال ليس مما عبد فيه الاسم لغير الله بل هو عبد لله عز وجل ولكن عبد لوصف أو خير يصح إطلاقه على الله ولو لم يكن اسماً له من أسمائه سبحانه.
١٤٢٩/١١/٦هـ
بواسطة : بدر الفياني
 0  0  176