٣٥- سائل: عمن فتح مطعماً باسم زوجته وهو في الحقيقة المالك له، لكن لكونه عسكرياً يمنع هو بالنظام من تسمية المطعم أو غيره باسمه، فترك عماله يعملون في المطعم لحساب أنفسهم ويتقاضى هو منهم مبلغاً من المال كل سنة على كفالته لهم وسعايتهم في مصالح استمرار العمل ع
سائل: عمن فتح مطعماً باسم زوجته وهو في الحقيقة المالك له، لكن لكونه عسكرياً يمنع هو بالنظام من تسمية المطعم أو غيره باسمه، فترك عماله يعملون في المطعم لحساب أنفسهم ويتقاضى هو منهم مبلغاً من المال كل سنة على كفالته لهم وسعايتهم في مصالح استمرار العمل علماً بأنهم اشتروا سيارات للمطعم كخدمة توصيل من مالهم وسميت السيارات باسم كفيلهم؟ الجواب: هذا العمل المذكور فيه أربعة محاذير: أولاً: مخالفة النظام بفتح محل لا يأذن ولي الأمر بفتحه. ثانياً: تسمية المحل باسم غير صاحب مما يقع به الكذب في الاستمارات والعقود المكتوبة أي اسم المالك فلانة وفي الحقيقة ليس كذلك. ويُنْفَصَل عن هذين المحذورين بالبديل الشرعي بأن يُشَرِّك زوجته معه في هذا المطعم شراكة حقيقية بأن تدفع معه من رأس المال نسبة حقيقية مؤثرة كالثلث مثلاً – والثلث كثير – فتكون المرأة بذلك مالكة بالفعل ولو كان معها شريك في ملكها فيسلم العمل من مخالفة النظام ومن الكذب في العقد لأنه يصح ويسوغ تسمية المشروع باسم أحد الشركاء دون الباقين شرعاً ونظاماً. ثالثاً: أخذ مالٍ من العمال المكفولين تجاه الكفالة كل شهر أو سنة، وهذا محذور على أحد القولين في المسألة واختيار شيخنا والشيخ ابن باز. وقول آخر أنه لا بأس به وهو الأصح إن شاء الله واختاره شيخنا خالد المشيقح. رابعاً: ترك العمال يعملون شركاء له بالنسبة بينه وبينهم وهذا مخالف للنظام إذ ينص النظام على أن تكون المؤسسة للسعودي والعمال يعملون براتب عنده. وبديل هذا الشرعي أن يشترك معهم في هذا العمل بنسبة مؤثرة في المشروع ليكون العمل باسمه حقيقة ويضرب لهم مع نسبته ربحهم راتباً من المال على عملهم عنده ليسلم من مخالفة النظام، وما وراء ذلك فالنظام لا يسأل عنه كما حكى ذلك الشيخ خالد المشيقح عن شيخنا العثيمين رحمه الله. ١٤٢٩/١١/٥هـ | ||