• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

٣٦- سائل: هل يشرع قول (رب قنني عذابك يوم تجمع عبادك) عند الانفتال إلى جهة الشمال بالنسبة للإمام حيث يظهر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في (م) أنه يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ينصرف يقبل عليهم بوجهه وكانوا يجبون أن يكونوا عن يمينه؟ و

سائل: هل يشرع قول (رب قنني عذابك يوم تجمع عبادك) عند الانفتال إلى جهة الشمال بالنسبة للإمام حيث يظهر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في (م) أنه يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ينصرف يقبل عليهم بوجهه وكانوا يجبون أن يكونوا عن يمينه؟ وهل يشرع للمأموم ذكر هذا الذكر أولاً؟ حيث ظاهر الحديث أنه يقوله الإمام؟
الجواب: نعم في كلٍ، يقوله الإمام عند انفتاله عن شماله كما يقوله عند انفتاله عن يمينه ويقوله المأموم كما يقوله الإمام.
نظيرُ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستغفار ثلاثاً وذكر أذكار دبر الصلاة القبلية التي فعلها هو ولو لم يأمر بها مع كونه إماماً ومع ذلك يقوله المأموم.
ويقول المنفرد ولو لم ينفتل والمأموم كذلك ذكَر دبر الصلاة عقب التسليم مع أن الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكث قدر ما يقول:"اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام" في (م).
فيلزم من يمنع ذلك الذكر المسؤول عنه للإمام عند انصرافه عن شماله ومن يمنع المأموم أن يمنع المنفرد والمأموم من كل ذكر ثبت بمجرد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته بالناس.
وكذلك يقال نظير ذلك في ذكر التسبيح والسؤال والتعوذ في صلاة الليل يلزم من خص ذلك بالنفل أن يخصه بالسور الواردة ما دام الشأن الجمودَ على الظاهر.
١٤٢٩/١١/١٨هـ

بواسطة : بدر الفياني
 0  0  149