٤٠- سؤال: أيجهر المسبوق في صلاته فيما فاته من صلاة إمامه مما يجهر فيه لو كان منفرداً ؟
سؤال: أيجهر المسبوق في صلاته فيما فاته من صلاة الإمام مما يجهر فيه لو كان منفرداً ؟ الجواب: إن كان يقضي وحده يعني لو جهر لم يشوش على أحد فنعم يجهر بالقراءة فقط كأنه منفرد من اول صلاته فلا يجهر بالتكبير والتسميع والتحميد لأن الجهر بذلك لأجل متابعة المأمومين وهذا ليس وراءه مأمومين كالمنفرد من أول صلاته. ويدل على أن المسبوق يجهر وأنه في حكم المنفرد تماماً إن انفصل عن إمامه بتسليم الإمام أنه صح عن ابن عمر عند مالك أنه كان يجهر فيما يقضي من صلاته إذا فاته شيء ولم ينكر عليه فيما أعلم. فإن قيل فلماذا خص جهر المنفرد بالقراءة دون التكبيرات ونحوها؟ فالجواب: لأن الأصل في الأذكار هو الإسرار إلا بدليل يثبت مشروعية الجهار ولا دليل ولذلك لما جهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتسليم في صلاة الليل ولم يجهر بالتكبيرات ونحوها نصت عائشة على أنه يسلم تسليماً يسمعهم. فهذا إلم يلزم من جهره التشويش على غيره فيما يقضيه وأما إن كان يقضي بجانبه آخر فلا يجهر بل يسر لحديث أبي سعيد مرفوعاً "ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة" أو قال "في الصلاة" وكان ذلك لما كان عليه وعلى آله الصلاة والسلام معتكفاً في المسجد فسمعهم يجهرون. ١٤٢٤/١/٩هـ | ||