٥٠- سائل: عن تيمم من عنده ماء لا يكفي للاغتسال به عن الجنابة ما يفعل ومن لا يستطيع لشدة البرد أن يغتسل؟
سائل: عن تيمم من عنده ماء لا يكفي للاغتسال به عن الجنابة ما يفعل ومن لا يستطيع لشدة البرد أن يغتسل؟ الجواب: من عنده ماء قليل زائد على حاجة شربه وأكله وجب عليه استعماله في رفع الحدث ثم إن كفى لرفع الجنابة بالاغتسال وجب ذلك وترتفع أحداثه الكبرى والصغرى، وإن كان لا يكفي للاغتسال توضأ به لرفع الأصغر بالماء المقدور عليه وإذا نَفِدَ تيمم عن الجنابة لفقد الماء وكذلك من لم يستطع الاغتسال لشدة برد إن قوي على الوضوء وجب عليه الوضوء لرفع الأصغر بالماء المقدور على استعماله وتيمم عن الجنابة المعجوز عن استعمال الماء فيها للبرد لقوله تعالى:{ فَلَمْ تَجِدُواْ} –أو لم تستطيعوا- {مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً} ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه (د) لما خاف على نفسه الهلكة بالاغتسال في الليلة الباردة عن جنابة أصابته فتيمم وصلى بأصحابه فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مما يدل على أن الوقت أهم الشروط بعد الإسلام والعقل، إذ لم يأمر الله بانتظار الماء حتى نجده فنقضي الصلوات بل أسقط استعمال الماء لصالح إدراك الوقت، ولم ينتظر عمرو بن العاص تسخين الماء بالنار حتى يدفأ ولو بعد طلوع الشمس وإنما أسقط استعمال الماء لصالح الوقت فتيمم في الوقت وصلى، ولو لم نجد الصعيد أو عجزنا عنه مع خوفنا فوت الوقت صلينا بلا تيمم إذ ما شان التراب إلا شأن الماء يسقط استعماله عن فاقده وعن العاجز عن استعماله لصالح الوقت كالماء. ١٤٢٩/١٢/١٨هـ | ||