فائدة- ما يستثنى من صور ذوات الأرواح للأطفال.
ما كان لُعَباً للأطفال فإنه لا حرج على الإنسان أن يقتنيه لأطفاله مع كونها على هيأة ذوات أرواح، خلافاً لمن منعه، وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح عن الجمهور جواز لعب البنات بالدمى البنات، إلا أن الأصح جواز اللَّعِب بعموم اللُّعَبِ المصوَّرة لعموم الأطفال - الذكور والإناث - كما اختاره شيخنا العثيمين - رحمه الله -، بل والأصح جواز اقتنائها ليلعب بها الأطفال مهما كانت مضاهاة خلق الله فيها ظاهرة لرخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة في ذلك، وإثم الصنع والتصوير على المصوِّر صانع الصورة، لا على مقتنيها ما دام اقتناها على الوجه المأذون له فيه وهو كون تلك الصور لعباً للأطفال نظير ما سبق ذكره في الصور الممتهنة في النوع الأول، إلا أن شيخنا العثيمين يرى أولوية اجتناب ما كانت المضاهاة فيه ظاهرة. (رسالة في أحكام التصوير -للشيخ فؤاد الجهني-ص9) | ||