فائدة - حكم التصوير بكاميرا الفيديو.
هذا النوع من التصوير اختلف فيه أهل العلم المعاصرون على قولين: منهم من قال بتحريمه لظاهر الأدلة وعمومها، واختاره الشيخ ابن باز في رسالة الجواب المفيد. ومنهم من جوَّزَه، لأن التصوير بكاميرا الفيديو لا يعتبر في الحقيقة تصويراً أصلاً، ولا يدخل ناتجه في الصورة المحرمة، فلا ذات التصوير يدخل في وعيد المصورين ولا الناتج عنه كصورة تدخل في الصورة المنهي عنها في الأحاديث،وبيان ذلك: أن ما يكون من التصوير هو بسبب وقوعِ شُعاع من قلب الشاشة على سطحها المكون من خلايا ضوئية قابلة للتلون، فتُرسَمُ الصورة وفقاً لسير ذلك الشعاع على الشاشة عشرات المرات في الثانية الواحدة، وتُكَوَّنُ صورةٌ وراء صورة، كلها لا تثبت بل يفنى بعضها وراء بعض، أشبه ما يكون بالكتب على الماء، والصورة المنعكسة على وجه الماء الهادئ في جريانه، وتفصيل ذلك يطول. وهذا اختيار شيخنا العثيمين فيجوزه ولو لمجرد الذكرى، فلا بأس بذلك إلا إذا كان يلزم منه محذور من جهة أخرى فيراعى ذلك المحذور, ومن ذلك أن يكون ذلك التصوير لنساء كما يحدث هذا في مناسبات الزفاف وغيره, فإنه يمنع منه ولا ينبغي أن يفتى بجوازه، لأنه لا يؤمن أن يتسرب هذا الشريط إلى يد آخرين ممن ليسوا بمحارم لهذه المرأة فيطلعون على عورتها وينظرون إلى صورتها وهي في غاية زينتها فيحصل بذلك الفتنة العظيمة، وتوقف بعض أهل العلم في حكم التصوير بكاميرا الفيديو، فلم يجزم فيه بحِلٍّ ولا بحرمة، وأن الحيطة في اجتنابه، وهو مَنْحىً آخرُ للشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه، والقول الثاني من القولين هو الأصح إن شاء الله. (رسالة في أحكام التصوير-للشيخ فؤاد الجهني-ص23-24) | ||