فائدة - المراد بالبيت الحرام في الكتاب والسنة.
الأصل أن البيت الحرام إذا جاء ذكره في النصوص الشرعية من الكتاب السنة فإنه يراد به بيت الكعبة والصحن والأروقة التي حولها إلا إذا جاء دليل يخرجنا عن هذا الأصل فيكون المراد حينئذ عموم منطقة الحرم المحدود بين الجعرانة والشميسي والتنعيم وأضاة. ( منهج السالكين - كتاب الطهارة -ص22 ) | ||