مقالة: ٣٣-عقد التأجير المنتهي بالتمليك
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فحكم عقد التأجير المنتهي بالتمليك؛ فيه خلاف على أقوال، أصحها الجواز بشروط إذا توافرت، ويحرم مع تخلف أحدها، وهي: ١- أن يعتقد كل من الطرفين المؤجر والمستأجر كون عقد التأجير المنتهي بالتمليك عقدين متواليين؛ اﻷول منهما عقد تأجير طيلة المدة ثم عقد تمليك، ﻻ أنهما عقدان متداخلين، لأنهما لو تداخلا لكان ذلك من البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة، ولخروج العقدين لو تداخلا عن مقتضى عقود المعاوضات الشرعية، إذ كيف يؤجرك عينا باعك إياها؟!!! ٢- أن ﻻ يكون ثمة دفعة أولى، ﻷن وجودها دليل انعقاد عقد البيع مع كون المتعاقدين بدءا معاملتهما بعقد تأجير، وإﻻ فما حقيقتها إن لم تكن دفعة بيع؟! ٣- كون اﻷجرة الشهرية هي أجرة المثل ﻻ أكثر منها طمعاً في التملك سريعاً، إذ ربما يعجز المستأجر عن إكمال عقد التأجير فينزع فيذهب عليه فارق ما بين أجرة المثل وما دفعه من اﻷجرة العالية. ٤- أﻻ تحدد الدفعة اﻷخيرة إﻻ عند انتهاء مدة عقد التأجير، لئلا يقيم شيء في المستقبل ما يدري على أي حال سيكون وﻻ أي قيمة يستحق، فيتحدد قيمة الدفعة اﻷخيرة عند تمام عقد التأجير وتقوم السلعة وقتذاك بقيمة مثلها وقت بيعها دفعا للغرر. ويمكن تلافي الدفعة اﻷخيرة كلياً باﻻتفاق على كون العقد ﻻ دفعة أخيرة فيه ألبتة، وتقسط على المستأجر ليكمل مسيرة عقد التأجير على نظام واحد، يعقب عقد التأجير هذا تملك المستأجر العين المستأجرة بلا عوض. فيكون عقد تأجير منتهيا بالهبة، والله أعلم كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني ١٤٣٧/٦/١٢هج. | ||