مقالة: ٣٦- حكم التصويب على هدفٍ فوق آدمي
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فقد نُشر مقطع فيه تصويب غلام بالمخذاف -النباطة أو النُّبيلة- إلى صبي فوق رأسه قارورة زجاجية، فيصيبها الغلام؟ فيقال في حكم هذا العمل: إنه من كبائر الذنوب، ولا يجوز نشره إلا لمحذر منه غايةً، وسبق نظيره قبلاً فيمن يصوب بسلاح ناري إلى جهة آخرَ يهدف إصابة شيء معه، والدليل على التحريم ما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ: "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ"، فإذا كان المشير مجرد إشارة وبمجرد حديدة إلى أخيه يستحق لعن الملائكة؛ فرمي الرامي برصاصة ونحوها من سلاح إلى أخيه من باب أولى وأحرى بالذم والإثم، وربما يكون أشد من لعن الملائكة، لأن العمل أشنع، فينبغي أن يكون الوعيد أفظع، علاوةً على ذلك ما قد يترتب على العمل من الجناية التي قد تؤدي إلى إزهاق نفس أو تعطيل عضو عن منفعته، والله الموفق كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤١/١١/١٤ هج | ||