٥٧- سائل: عما يوضع على الطفل الوليد من الأموال مِن قبل الزائرين هل هو حق الأم أو الأب أو الطفل؟
سائل: عما يوضع على الطفل الوليد من الأموال مِن قبل الزائرين هل هو حق الأم أو الأب أو الطفل؟ الجواب: ما وضع على الطفل من الأموال -مما يسميه العامة القوايد أو المواجيب أو اللصوق على الطفل- وهو لمن وضع لأجله فإن وضع لأجل الأم فهو للأم كما لو وضعته جاراتها وأخواتها ونساء إخوانها. وإن وضع لأجل الأب فهو له كما لو وضعه جيران الأب الرجال وأصحابه وإخوانه. ولذلك ومما يدل على أن المواجيب لمن وضعت لأجله أنه في العرف هو الذي يخاطب برد هذا الجميل المبذول عند تجدد مقتضيه لاحقاً لدى سابقاً لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"إنما الأعمال بالنيات". ولقول الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد وقول الآخر: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد فإن أشكل على ولي الطفل أهذا المال الموضوع على الطفل له أو للأب أو للأم فالأصل أنه للطفل ومن حق الأب بعد ذلك أن يتملكه لحديث:"أنت ومالك لأبيك". ثم هل للأم حق التملك كالأب أو لا؟ خلاف وشيخنا – رحمه الله – على أنها ليست كالأب لظاهر الحديث ولكون الأب هو الأصل في الإنفاق فهو الأحق بالتملك. ١٤٢٩/١٢/٢٣هـ | ||