٧٠- سائل: عن رجل قال لأخيه: نذر علي ألا تدفع من قيمة الغداء شيئاً وقال أخوه علي الطلاق لأدفعن أو لا أبقى للغداء فما الحكم؟
سائل: عن رجل قال لأخيه: نذر علي ألا تدفع من قيمة الغداء شيئاً وقال أخوه علي الطلاق لأدفعن أو لا أبقى للغداء فما الحكم؟ فالجواب: نذر الناذر ليس نذر طاعة بل هو إلى المباح أقرب والنذر المباح يباح الإيفاء به وحتى لو فرض أنه نذر طاعة لم يجب الإيفاء به لأنه لم يقصد صاحبه الطاعة والقربة على الله وإنما أراد المنع لأخيه والتحضيض لنفسه فإن قصد ذلك فعليه كفارة يمين في الحالين ما لم يوف. وأما أخوه الحالف على الطلاق فما دام لم يقصد حقيقة الفراق أي أن امرأته لا تستحق البقاء معه وإنما قصد المنع من انفراد أخيه بالوليمة أو الحض لنفسه على المشاركة فلا يقع الطلاق على امرأته لو نقض ما علق الطلاق عليه. ١١/ ٦/ ١٤٢٨هـ | ||