• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

الحسوني

٧٣- سائل: عن كفالة اللقطاء هل هي ككفالة الأيتام في الأجر فيدخل كافل اللقيط في حديث: "أنا وكافل اليتيم...."؟

سائل: عن كفالة اللقطاء هل هي ككفالة الأيتام في الأجر فيدخل كافل اللقيط في حديث: "أنا وكافل اليتيم...."؟
الجواب: لا، لأن اللقيط إن تعلم وفاة أبيه ما لو استلحقه لم يعد في لسان الشارع ولسان العرب يتيماً ولكن أجر كفالته يظهر أنه أعظم من اجر كفالة اليتيم لوجوه:
أولاً: أن اليتيم إنما تلحقه معرة فقد الوالد بموته عنه، واللقيط لا أب وربما ولا أم بل وتلحقه مع معرة ذلك العار بفعلة من تخلق من مائها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثانياً: أن اليتيم له أقرباء يتواسى بهم وهم يَحُنُونَ عليه ويأوون له بخلاف اللقيط فقد يوجد أقرباء له من جهة أحد والديه وقد لايوجد، وإن وجدوا فإن موته أحب إليهم من بقائه لأنه يذكرهم الفاحشة التي حصلت ممن هو من طرفهم.
ثالثاً: أن اليتيم يسهل وجود من يكفله من المحسنين الأباعد ولا يلحقهم بذلك أدنى عار أو عيب بل على الضد من ذلك.
بخلاف اللقيط ففي كفالته من مظنات التهمة وخوف العار وجريان ألسنة الناس بالكلام في كافله مما يبعث على قلة كافليه وغنما الأجر على قدر المشقة والنَصَبِ والنفقة.
وهذا ظاهر في اللقيط الذي عدل أهله عنه لحصوله من زنى واما اللقيط الذي ضل عنه أهله فيلحقه بعض ما تقدم وإن كان يسلم من البعض الآخر.
٨/ ٨/ ١٤٢٨هـ
بواسطة : الحسوني
 0  0  196