٧٤- سائل: عن مستأجر بيتاً من طابق واحد فأكثر ثم لما سكن بدا للمالك بناء طابق أعلى فلحق المستأجر من الإزعاج بالهدم والبناء ما فوت عليه السكون في البيت فما الحكم؟
سائل: عن مستأجر بيتاً من طابق واحد فأكثر ثم لما سكن بدا للمالك بناء طابق أعلى فلحق المستأجر من الإزعاج بالهدم والبناء ما فوت عليه السكون في البيت فما الحكم؟ والجواب: إن شارط المستأجرُ المالكَ على ألا بناء مدة كذا أو شارط المالكُ المستأجر على البناء فعلى ما تشارطا واتفقا والأمر ظاهر. وإلم يتشارطا فالظاهر والله أعلم أنه إن كان الإزعاج محتملاً عادة فليس للمستأجر شيء وأما إذا كان غير محتمل فيحتمل أنه يلزم المالك توفير سكن بديل للمستأجر يحصل له به الهدوء والسكون مع مراعاة فارق الإيجار بين السكن المنتقل منه والسكن المنتقل إليه ويعطى صاحب الفرق فرقه لأن المالك هنا فوت على صاحب المنفعة – المستأجر – الانتفاع ببيته المستأجر والقاعدة النبوية (لا ضرر ولا ضرار) وإزعاج لدرجة عدم سكون السكان في بيته ضرر بيِّن. ويحتمل أنه لا يلزم المالك شيء لأنه مما جرت العادة بحصوله ما لم يتعمد فعل ذلك ليزعج المستأجر فشيء آخر حينئذٍ. والله تعالى أعلم. ٨/ ٨/ ١٤٢٨هـ | ||