٨٠- سائل: عن حكم إعانة مستمع الخطبة لطفل يريد شرب الماء في المسجد أثناء خطبة الجمعة وحكم شرب المخاطب باستماع الخطبة الماء؟
سائل: عن حكم إعانة مستمع الخطبة لطفل يريد شرب الماء في المسجد أثناء خطبة الجمعة وحكم شرب المخاطب باستماع الخطبة الماء؟ والجواب: أما الأولى فإن ظهر من الطفل حاجته إلى الماء لا العبث فإن المشروع في هذه الحال أنه يعينه على ذلك ليقطع شغله وشغل المأمومين الآخرين بالنظر إلى الطفل وهو يحاول الشرب فلا يستطيع ومثل ذلك من احتاج إلى شيء ذلك الوقت ولا يستطيع قضاءه وحده فإنه يعان. لكن كل ذلك بغير كلام آدميين. وإن ظهر من الطفل إرادة اللعب والعبث أشار إليه أحد المأمومين بالجلوس والسكوت لئلا يشغل نفسه والمصلين المستمعين. ولا يصح المنع من إعانته في تلك الصورة قياساً على النهي من مس الحصا لأن الأول إحسان وإعانة، والثاني عبث لا مقصود فيه. الأول قطع لشغل النفس والآخرين عن استماع الخطبة والثاني إشغال عن استماع الخطبة بالعبث. وأما شرب المرء الماء أثناء الخطبة ففيه تفصيل: إن شغله العطش عن استماع الخطبة فالمشروع أن يقوم ويشرب، وإلم يشغله فلا يشرب لحديث عائشة رضي الله عنها (م):"لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان"، فكذلك لا خطبة وهو منشغل بالعطش لأنه يراعى المعنى الذي به يفرغ المرء قلبه للاستماع من الشواغل والتي منها العطش. ٢٠ / ٨/ ١٤٢٨هـ | ||