٨١- سائل: عن حكم من اشترى سيارة من شركة تقسيطاً باسمه لطلب آخر ذلك منه على أن يشرك فيها الآخر معه ليبيعاها نقداً ويتناصفان القيمة كما يتناصفان قيمتها التقسيط؟
سائل: عن حكم من اشترى سيارة من شركة تقسيطاً باسمه لطلب آخر ذلك منه على أن يشرك فيها الآخر معه ليبيعاها نقداً ويتناصفان القيمة كما يتناصفان قيمتها التقسيط؟ الجواب: ما دام المشترى باسمه باع شقصاً من السيارة وهو النصف هنا على الآخر تقسيطاً بنفس القيمة التي اشترى السيارة بها وبعد دخول الآخر مالكاً لشقصه المذكور باعا السيارة تقسيطاً أو نقداً فالصورة المسؤول عنها جائزة وصحيحة. فإن قال قائل: ولكن السيارة لم تنقل استمارتها باسم الاثنين بل هي أمام البائع الأول للمشتري الأول! فالجواب: عن هذا أنه لا مانع من تسمية الشركة باسم أحد الشريكين وإن كانا مالكين حقيقيين للعين. أي فتسمية الشركة باسميهما كليهما لا تشترط لحلها. وكذلك لو اشترى رجل شيئاً تقسيطاً بناء على طلب آخر ذلك منه ووعده بشرائه منه تقسيطاً بنفس القيمة بنية أن يتورق المشتري الثاني فلا بأس، وهذه الصورة يفعلها الناس اليوم لأن بعض الموظفين له راتب يقسط عليه الباعة بخلاف آخرين ليسوا موظفين فلا يقسط عليهم الباعة، وقد سألت شيخيَّ المشيقح والصقير عنها فأجازاها، والحل فيها ظاهر. أما لو باع المشتري الأول الذي طلب منه صاحبه شراء العين من السوق تقسيطاً ثم يبيعها الأول في السوق نقداً ويعطي الثاني هذه القيمة النقدية ويتكفل الثاني بالسداد مكان الأول القيمة المقسطة فهذا من القرض الذي جر نفعاً إذا كانت القيمة المقسطة أكبر من القيمة التي استلمها الثاني من الأول وهذا اختيار المشيقح لما سألته خلاف لمن جوزها كالصقير. ٢٣/ ٨/ ١٤٤٢هـ | ||