٨٢- سائل: عن قول: حلفتُ لتفعلن أو لا أفعل هل هو قسم؟
سائل: عن قول: حلفتُ لتفعلن أو لا أفعل هل هو قسم؟ الجواب: فيه تفصيل: إن أراد بقوله حَلفْتُ لكذا وأراد به الإنشاء أي أني حالف الآن بالله لتفعلن فهي يمين. وإن أراد الخبر عن ماض فليس بيمين بذاتها بل ينظر لما أخبر عنه إن كان حلف من قبل فعلاً فما سبق حلف وخبره اللاحق صدق، وإن كان لم يحلف من قبل فليس بقسم، وخبره اللاحق كذب أو تورية لا عبرة به. ثم إن اعتبرناه حلفاً في الحال الأولى فهل هي منعقدة أو لا؟ الجواب: لانعقادها شروط: أولاً: كونها على أمر مستقبل. ثانياً: كونها مرادة في القلب معزوم عليها. ثالثاً: كونها يميناً شرعية بالله أو إحدى صفاته أما الحلف بغير ذلك فهو شرك يشرع معه ذكر التهليل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"من حلف فقال في حلفه: واللات والعُزَّى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال أقامرك فليتصدق ....." ٢٨/ ٨/ ١٤٢٨هـ | ||