٨٣- سائل: عن حكم من تعاقدا على بيع بيت مرهون لدى البنك العقاري على أن يتقبل المشتري ما للبنك من باقي قيمة القرض العقاري فتوافقا على ذلك ثم مضت سنين لم يسدد المشتري شيئاً من القرض ما الحكم؟
سائل: عن حكم من تعاقدا على بيع بيت مرهون لدى البنك العقاري على أن يتقبل المشتري ما للبنك من باقي قيمة القرض العقاري فتوافقا على ذلك ثم مضت سنين لم يسدد المشتري شيئاً من القرض ما الحكم؟ الجواب: أولاً: بيع بيت مرهون في الأصل لا يصح لكن إذا رضي المرتهن بالبيع ليتعلق دينه بذمة مالك البيت الجديد فهو نوع حوالة بالدين فيجوز من هذه الجهة. ثانياً: هذا العقد تضمن بيعاً وديناً وقد نهي عن بيع وسلف كما في المسند والسنن عن ابن عمرو والطبراني عن حكيم بن حزام مرفوعاً. ولكن هذا العقد لا يظهر انه يدخل في صورة النهي التي هي: أقرضني واشتري منك كذا أو أبيعك كذا. بل هذا العقد تحويل بدين يلزم البائع لصالح البنك على المشتري الذي هو المحول عليه ليتعلق بذمته فهو حوالة وليس بإقراض ثم اقترنت الحوالة ببيع وهذا لا نهي عنه فيما يعلم إلا بأدلة عامة لا يصلح الاستدلال بها على منع هذه الصورة كالنهي عن شرطين في عقد لورود المخصص له. فإن قال قائل: أليس هذا من القرض الذي يجر نفعاً فيكون رباً؟ فالجواب: لا، بل عائدة هذا العقد على البائع - وليس هو بمقرض – وعلى المشتري – وهو المحوَّل عليه الدين. وأما المقرض الذي لا يحل له أن يجتر نفعاً على قرضه في هذه الصورة فهو البنك ولم يجتر نفعاً في قرضه بل غاية ما في هذه الصورة تحويل دينه من بائع البيت على مشتري البيت. بقي محل السؤال الثاني بعد تبين جواز المبايعة على هذه الصورة وهو هل امتناع المشتري من السداد يخل بالعقد فللبائع حق الفسخ أو لا يخل بالعقد فليس للبائع إلا إلزام المشتري بالسداد؟ فالجواب: في هذا تفصيل مرجعه إلى نية المتعاقدين أو العرف السائد في مثل هذا العقد فإن كان قول المتعاقدين (على أن يسدد المشتري ما للبنك من الأقساط في ذمة البائع) المراد به أنه شرط في البيع فللبائع فسخ العقد لتخلف الشرط، وإن كان المراد بذلك أن أثر مترتب على العقد بعد تمامه فليس للبائع حق فسخ العقد. والظاهر والله أعلم أن القرض إن كان مسجَّلاً لدى البنك العقاري باسم البائع حتى يتم سداده كان ذلك من الشرط في البيع وإن كان سيسجل باسم المشتري من وقت المبايعة كان ذلك من الآثار المترتبة على العقد لا من الشروط فيه. والله أعلم وأحكم. ٢٨/ ٨/ ١٤٢٨هـ | ||