٨٦- سائل: عن حكم بيع الفيز - التأشيرات – على العمال بقيم مالية أضعاف ما تكلف على المواطن في مكتب العمل (٢٠٠٠) ريال.؟
سائل: عن حكم بيع الفيز - التأشيرات – على العمال بقيم مالية أضعاف ما تكلف على المواطن في مكتب العمل (٢٠٠٠) ريال.؟ الجواب: بيع الفيز إذا توفر فيه هذه الشروط الثلاثة جاز وإلا حرم: أولاً: أن يكون المشتري عالماً بسعر التأشيرة الأصيل والسعر الذي سيشتريها به ليدخل في عقد الشراء على علم بالسعر ويُجَنَّب التغرير والغبن. ثانياً: ألا يمنع نظام ولي الأمر من بيع التأشيرة والمعروف من نظام دولتنا أن الكفيل إنما يستقدم العمال بإخراج الفيز لهم بعد توقيعه وإقراره بأنه سيستخدمهم في مؤسسته أو محله وألا لما صرفت له التأشيرات - الفيز – لكن لو استغنى عنهم لعذر شرعي نظامي صحيح لتهدم محله أو خسارة مؤسسته قبل انتهاء مدة إقامة العامل فإن النظام لا يمنع نقل الكفالة وقتئذٍ ولا يمنع النظام نقلها لآخر بعوض أو مجاناً بل مرجع ذلك إلى الكفيل والمكفول. ثالثاً: ألا يستلزم عقد البيع المسؤول عنه كذباً في إخراج الأوراق الرسمية أو غيرها حتى ولو كان ذلك يتوافق مع ظاهر النظام، إذ ربما تكون الأنظمة تتعامل باعتبار الموقع عليه وتوافق الموقع على ما التزم به فلا يعد مخالفاً لها لظاهراً لكن يكون ذلك كذباً مخالفاً لحقيقة الأمر فيكون هذا حراماً لحق الحق عز وجل لأجل الكذب. فاشرط الأول مراعاة لحق العامل المشتري والشرط الثاني لحق ولي الأمر والشرط الثالث لحق الحق عز وجل. ٧/ ١٠/ ١٤٢٨هـ | ||