٩١- سائل: عن راتب التقاعد ما حكمه علماً بأنه يقتطع للتأمينات منه جزء ويزاد عليه من الدولة ويدخر للموظف فإذا تقاعد صرف له راتبه بنسبة معينة ويجري عليه ما دام حيّاً فإن مات فإن ترك زوجة ربة بيت أو قصاراً – دون سن البلوغ – صرف لهم كامل راتب التقاعد وغلا انقط
سائل: عن راتب التقاعد ما حكمه علماً بأنه يقتطع للتأمينات منه جزء ويزاد عليه من الدولة ويدخر للموظف فإذا تقاعد صرف له راتبه بنسبة معينة ويجري عليه ما دام حيّاً فإن مات فإن ترك زوجة ربة بيت أو قصاراً – دون سن البلوغ – صرف لهم كامل راتب التقاعد وغلا انقطع فهل يعد هذا من الميسر أو لا؟ والجواب: حكى شيخنا خالد المشيقح خلافاً بين أهل العلم المعاصرين وأن منهم من قال بتحريم ذلك وصار في الناس قلق كثير، قال: ولكن شيخنا العثيمين كان أفتى بالجواز وان ذلك الراتب هو استرداد لما استقطع من راتبه طيلة مدة الخدمة في ديوان الخدمة المدنية وأن القدر الزائد الذي يأخذه من بعد يعد تبرع من الدولة له بذلك. قلت: سمعت شيخنا العثيمين يذكر ذلك. قلت لشيخنا المشيقح: أفلا يكون من الميسر لأن الموظف اقتطع من راتبه جزء فإن عُمِّر غنم الزيادة وإن توفي ولم يترك ربة بيت أو قصاراً غرم ما استقطع من رواتبه فيكون دائراً بين الغنم والغرم؟ فقال: لا يكون كذلك، لأن الموظف إن اخذ الزيادة اعتبرها من تبرع الدولة له. وإن حصل عليه النقص كان إثم ذلك على واضع النظام ولا ينو الموظف المعاوضة والمعاقدة في هذا الاستقطاع بل أجبر عليه جبراً. ٨/ ١١/ ١٤٢٨هـ | ||