٩٨- سائل: عمن أفرغ صك أرضه باسم أبيه لأنه قدَّم الأب على البنك ثم استغنى عن قرضه فصرفه الأب للابن فبنى الابن بيتاً له على ما سمى الأرض بأنها لأبيه لصدور القرض باسم الأب وفي الحقيقة كلا الطرفين على أن البيت والقرض للابن ثم مات الأب فما الحكم؟
سائل: عمن أفرغ صك أرضه باسم أبيه لأنه قدَّم الأب على البنك ثم استغنى عن قرضه فصرفه الأب للابن فبنى الابن بيتاً له على ما سمى الأرض بأنها لأبيه لصدور القرض باسم الأب وفي الحقيقة كلا الطرفين على أن البيت والقرض للابن ثم مات الأب فما الحكم؟ والجواب: هذا تصرف محرم لوجوه: أولاً: أن في إفراغ الأرض باسم الأب كذباً حيث سمي الأب مالك الأرض مجرد تسمية وليس يملكها ولا حصل تمليك من الابن حقيقة. ثانياً: استحقاق الأب قرضاً ليس من حقه لأن الدولة إنما تصرف له لنفسه لا ليصرفه إلى غيره إلا بقيود وضوابط لم تتوفر هنا. ثالثاً: أخذ الابن القرض وهو لا يستحقه. وتصحيح ما حصل بأن يقال: المطالب أمام البنك مرافعة وديانة هو الأب لأنه المقترض الحقيقي الذي لا يرضى البنك غيره. ففي ذمته للبنك( ٣٠٠.٠٠٠) أو (٢١٠.٠٠٠) حسب كيفية السداد حيّاً ففي ماله او ميتاً ففي ذمته. • والمطالب للأب بدينه هو الابن لكن لا بنفس القرض وإنما بقيمة البيت كاملاً بعد تثمينه حالاً بدون قيمة الأرض. • الأرض ملك للابن أولاً وآخراً ولم تنتقل من ذمته للأب وما في الصك إنما ينفذ مرافعة وإلا فهي للابن ديانة لأن الابن البائع والأب المشتري لم ينو واحد منهما نقل الملكية حقيقة. وبناء على ذلك يثمن البيت بعد بنائه وتمامه بدون قيمة الأرض وتثبت قيمته في ذمة الابن للأب حيّاً ويكون هذا من الديون التي له على الابن تنتقل للورثة لو مات الأب يطالبونه بها ابنه، وللابن أجرة المثل على سعيه في بناء البيت، وإن كان وضع شيئاً من المال في بناء البيت فتنظر كم نسبته إلى كامل ما بنى به البيت ويثبت قدرها للابن من كامل قيمة البيت جاهزاً، وباقي النسبة هي الدين الذي ورثه الورثة من أبيهم على ابنه وهو احد الورثة. والله أعلم. ٤/ ١٢/ ١٤٢٨هـ | ||