١٠٦- سائل: عمن سمع نداء البث للمغرب فظنه مؤذن حيِّه فأفطر في يوم صومه هل عليه شيء؟
سائل: عمن سمع نداء البث للمغرب فظنه مؤذن حيِّه فأفطر في يوم صومه هل عليه شيء؟ الجواب: القاعدة في هذا أن من افطر على مؤذن أو على ساعة أو على غير ذلك حسباناً منه أنه وقت الفطر ولم يقم في قلبه تردد بخطأ الوقت ولم يبدر في ذهنه تعجله في ذلك فلا شيء عليه غير أنه يجب عليه متى علم خطأ نفسه ولم تغرب الشمس أن يمسك حتى يتحقق دخول الليل بغروب الشمس. ومن ليس كذلك فهو متعجل مفرط في طلب الحقيقة فعليه القضاء، ولا يشكل على ذلك ما ذكر من القول الراجح أنه يجوز الفطر بناء على غلبة ظن الصائم أن الليل قد دخل استدلالاً بحديث أسماء لما أفطروا في يوم غيم ثم بدت الشمس لأن اليقين في هذه الصورة متعذر فبنى الصحابة فطرهم على غلبة الظن وأما في السؤال فاليقين يمكن الوصول إليه لكنها العجلة في التصرف والمجازفة في الشرائع، وقال الناظم: وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعاً ١٠/ ١٠/ ١٤٢٨هـ | ||