مقالة: ٤٥- حكم استدبار المصحف
كره بعض الفقهاء استدبار المصحف -أي جعله في الظهر-، وﻻ يعلم في المسألة دليل صريح أو ظاهر يدل على الكراهة فضﻻ على التحريم، وأما اﻻستدﻻل بالتالي: ١ - النهي عن مس المصحف على غير طهارة. فيقال: الدليل أخص من المدلول كما هو ظاهر. ٢ - قوله تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). فيقال: الدليل أعم من المدلول، ثم ليس مما ينافى التعظيم اﻻستدبار على كل وجه. ٣ - العرف، وما يقتضيه الذوق العام، وذلك أن استدبار المصحف نوع إهانة له ولو يقصدها المرء. فيقال: ﻻ يسلم بأن مجرد اﻻستدبار لكل شيء يعتبر نوع إهانة له في العرف، أﻻ ترى أن الشرع لم ينه عن مجرد استدبار القبلة في أي وقت شاء المرء ولو بغير أي حاجة سوى وقت التخلي بالبول أو الغائط؟! فاﻷصح أن استدبار المصحف ﻻ بأس به. وﻻ سيما وأنه في حال هذه المتاكئ التي بالصورة قد سدت المتاكئ من ناحية اﻷمام وفتحت من جهة الخلف، فينتفي بذلك محذور وﻻء المصاحف أرجل المصلين حال سجودهم، وظهور أوساطهم -المقاعد- حال ركوعهم وقيامهم، والله تعالى أعلم. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. | ||