١٤٤- سائل: عمن ذَكّر نجاسة على قميصه أو سراويله اثناء الصلاة جماعة فما يفعل؟
سائل: عمن ذَكّر نجاسة على قميصه أو سراويله اثناء الصلاة جماعة فما يفعل؟ الجواب: إما أن تكون النجاسة على ثوب أو لباس يمكن إزالتها عنه بلا خلعه كبعرة الحمار في جيب القميص فيزيلها ولا يترتب على ذلك شيء ويمضي في صلاته. وإما أن تكون النجاسة على لباس لا يمكن إزالتها إلا بخلعه فهذه إما أن يكون اللباس مما تنكشف العورة بوضعه وإما أن لا تنكشف العورة بوضعه، فإن كان مما تنكشف العورة بوضعه كالسراويل لمن ليس عليه شيء غيرها فإن المصلي يقطع صلاته ويزيل النجاسة بغسل أو إبدال ويستأنف الصلاة من جديد وإن كان مما لا تنكشف العورة بوضعه كالقميص تحته سراويل وفانيلة فإن المصلي يضع الثوب بلا قطع للصلاة لحديث أبي سعيد (د) في خلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعله أثناء الصلاة، اللهم إلا أن يلزم من ذلك كشف العاتقين فيقطع الصلاة وله حكم سابقه. فإذا قال قائل: وضعه للثوب ولو لم تنكشف العورة به فرداً لا إشكال فيه ولكن الإشكال لو كان بحضرة أحد يراه قد يُزري به ذلك العمل؟ فالجواب: فإن كانت الصلاة نفلاً جاز قطعها لأجل ذلك وغيره لأنه يجوز قطع نفل الصلاة في الأصل، وإن كانت فرضاً فإن كان يلزم من وضعه للثوب انشغال الفكر بمن يشاهده أو يُزري به فله قطع الصلاة لذلك ولو فرضاً لحديث عائشة رضي الله عنها:"لا صلاة بحضرة طعام....."، (م) ومعلوم المقصود من الحديث أنه مراعاة للخشوع في الصلاة، وانشغال القلب بما يترتب على وضعه للثوب أمام الناس أعظم بكثير من انشغال القلب بحضرة الطعام. والله أعلم. ١٥/ ٢/ ١٤٢٩هـ | ||