١٤٦- سائل: عن كيفية قضاء القسم ما لو غاب الزوج عن زوجته أو غابت هي عن زوجها؟
سائل: عن كيفية قضاء القسم ما لو غاب الزوج عن زوجته أو غابت هي عن زوجها؟ الجواب: إن غاب الزوج عن زوجته في يومها فإن كان ذلك لحظ نفسه أو حظ غير زوجته المقسوم لها أو بسببه فعليه قضاء ذلك القسم لها. وإن غاب عنها لحظها هي أو بسببها كنشوزها لم يقض ذلك القسم. وأما غياب الزوجة عن زوجها في يومها فإما أن يكون لحظ الزوج ومصلحته أو بسببه فعليه أن يقضيها قسمها إذا رجعت لأن سبب فوات ذلك يوم عليها هو مصلحته كتمريضه أمه أو هو سببه كتعطل شقته أو نشوزه. وإن كان غيابها لحظ نفها أو بسببها أو غير زوجها لم يقضها ذلك اليوم لأن غيابها ليس للزوج فيه أي سبب فلا يترتب على ذلك تبعة عليه. هذا هو الأقرب والله أعلم. واختار شيخنا أن على الزوج قضاء القسم لمن غاب عنها مطلقاً أو غابت عنه بإذنه ولو كان لحظ نفسها، فإن غابت لا بإذنه سقط حقها. وفي هذا شيء من النظر. فإن قال قائل: لو تغيبت المرأة يوم قسمها عن زوجها بعذر شرعي معتبر أو قدري ملجئ فلماذا لا تقضى حتى لا يجتمع عليها ألم مصيبتها كالمرض أو السفر وألم فوات قسمها عليها؟ فالجواب: هذه مصيبة وقعت لها تقابلها بالصبر ولا تتحمل ضرتها بغياب زوجها عنها لصالح الأخرى المقضي لها، ولا يتحملها الزوج بإلزامه بذلك نظير ما لو غيب هو عن إحدى زوجتيه لا لصالحها لزمه القضاء ويتحمل هو تبعة غيابه - ولو كان غيابه لعذر شرعي معتبر أو قدري ملجئ – ثم عدله بينهما إما بقضاء الغائب عنها وإما بغيابه عن الأخرى نظير غيابه عن الأولى. ١٩/ ٢/ ١٤٢٩هـ | ||