١٥٠- سائل عن حكم نشر اسم الميت مقروناً بصورته في وسائل التواصل الاجتماعي؟
سائل عن حكم نشر اسم الميت مقروناً بصورته في وسائل التواصل الاجتماعي؟ والجواب: نشر اسم الميت وتداوله في الأصل: إذا كان لإثارة الأحزان أو نشر المآثر والمفاخر والمباهاة؛ فهو من نعي الميت المنهي عنه في حديث حذيفة رضي الله عنه (خ، م). وإذا كان المراد بما سبق مجردُ الإخبار لشهود الصلاة عليه أو الترحم عليه أو الاستعلام عن حقوق عليه كالديون ونحو ذلك؛ فلا بأس به، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ - صَاحِبَ الْحَبَشَةِ - يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: " اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ" (خ، م)، ولحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ"، وَقَالَ: "مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا"، قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ قَالَ : "مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا"، وَعَيْنَاهُ تذرفان) (خ)، وترجم له البخاري فقال: (بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ). وأما قرن الاسم بصورة الميت - الديجيتال أي الرقمية-؛ فالأولى اجتنابه، ولا يحرم كصورة الحي -الدجيتال- والتي الأصح فيها وفي أمثالها كصور الفيديو الجواز، إلا إذا تضمن نشر صورته محظوراً آخر؛ فيمنع لأجل ذلك المحظور، كالغلو فيه، والله الموفق. ١٤٤٢/١١/٢٥ هج. | ||