• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

١٥٢- سائل عن حكم استعمال التماثيل ذوات الأرواح كتمثال الصقر لطرد الحمام والطيور المؤذية عن البيوت؟

سائل عن حكم استعمال التماثيل ذوات الأرواح كتمثال الصقر لطرد الحمام والطيور المؤذية عن البيوت؟

والجواب: الأصل أنه يحرم اقتناء تماثيلِ ذوات الأرواح، وهو أشد أنواع التصاوير المحرمة، لما ورد في السنة النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم من ذم التصوير والصور، وليست الحال المذكورة في السؤال مما يستثنى من التحريم.
والبديل الشرعي عنها: إما بالتصحيح، وذلك بطمس معالم الرأس تماماً، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " الصُّورَةُ الرأْسِ، فإذا قُطِعَ الرأسُ فلا صُورَةَ" (الإسماعيلي في معجمه) وصححه الألباني، ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن التمثال الذي كان في بيته: "وأن يُقطَعَ رَأسُ الصُّورةِ حتى يكونَ مِثلَ الشَّجرةِ" (حم، د، ت)، وصححه الألباني وشعيب.
وإما باتخاذ غير هذا التمثال لتحصيل المقصود، كنصب هيأة الثوب والشماغ، فإنه نافع ومعروف الاستعمال والجدوى.

فإذا قال قائل: هذا الوعيد خاص باقتناء الصور بالبيت داخله، وتمثال الصقر إنما ينصب خارجه؟
فيجاب عن ذلك: بأن هذا وعيد ثبت في حديث، وبحديث آخر يثبت وعيد أو زجر آخر، وبثالث يثبت وعيد ثالث، فكل واحد منها يقوى بمفرده على إثبات تحريم التصوير أو اقتناء الصور؛ صح الاستدلال به على التحريم، وقد يجتمع أكثرُ من وعيد في محظور واحد بأدلة عدة، بحسب دلالتها، فإذا نوقش الاستدلال بأحد تلك الأدلة؛ فقد لا يقوى النقاش به للآخر، وهذا مطرد في عامة الأحكام الثابتة بأدلة معتبرة، وإلا لما ثبت عند أحد راجح ومرجوح، وإنما يتباين المستدلون بأقوالهم المختلفة وترجيحاتهم المتعارضة بحسب مدى إدراكهم لمقصود الشارع من ذلك الدليل المرجح لدى أحدهم دون الآخر، ومن هنا يأتي الخلاف في المسائل الاجتهادية.

فمما يدل على ما نحن فيه من تحريم اقتناء الصور في الأصل إلا ما دل دليل على استثنائه فضلاً عن نصبها داخل البيت أو خارجه: الاستدلال بحديث أبي الهياج الأسدي (م) في قول علي له؛ (ألا أبعثك....ألا أدع صورة إلا طمستها... )، مع ضميمة حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة المذكوين، فإن ظاهرهما الأمر بطمس رأس الصورة لتخرج عن المنهي عنه إلى المرخص فيه، ولو كان التحريم منوطا بكونها بالبيت؛ لأمَرَ جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وعليهما وسلم بإخراج التمثال كما أمره بإخراج الكلب، لينقطع التحريم، وإنما أمره بقطع رأس التمثال، وامتهان الستر ذي التصاوير لألا تبقى الصورة أصلاً.

ومما يجاب به عما قيل بأن حديث: "لا تدخل الملائكة بيتاً..." دال على تحريم الصور في البيت؛ أن يقال: فهل نصب التماثيل في كل ما ليس ببيت جائز؟
بالطبع؛ لا، والله الموفق.
كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني.
١٤٤٢/١٢/١ هج.
بواسطة : بدر الفياني
 0  0  1896