١٥٤- سائل عن كفارة الجماع وقت الحيض؟
سائل عن كفارة الجماع وقت الحيض؟ فالجواب: كفارة الجماع وقت الحيض دينار ذهب، وهذا أفضل، أو نصف دينار. علما بأن وزن الدينار النبوي بالجرام المعاصر هو ما بين ٣,٥ جرام إلى ٣,٨ جرام. فيسأل الذي يريد إخراج الكفارة بائعي الذهب: كما قيمة الجرام الذهب الخام بلا مصنعية من عيار ٢٤ فيضربه في (٣,٨) فهذا الدينار النبوي. فإذا قسم الناتج على (٢)؛ خرج له الناتج قيمة نصف دينار نبوي، فيتصدق بذلك على الفقراء والمساكين. والدليل على وجوب الكفارة وتحديدها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: "يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ" رواه أصحاب السنن وأحمد وصححه الألباني واللجنة الدائمة وبه تفتي. ثم هل يجب على المرأة مثل ما يجب على الرجل؟ الجواب: نعم على أصح قولي أهل العلم؛ إذا كانت المرأة مطاوعة، لأن النساء شقائق الرجال، أما إذا كانت مجبرة؛ فلا شيء عليها، والله الموفق. ١٤٤٣/١/١٧ هج. | ||