١٦١ - سائل: عن التسليم للمتلاقين هل يشرع فيه البدار من كُلﱟ منهما أو لا، فيعد لو بدأ الكبيرُ الصغير بالتسليم خلاف السنة؟
سائل: عن التسليم للمتلاقين هل يشرع فيه البدار من كُلﱟ منهما أو لا، فيعد لو بدأ الكبيرُ الصغير بالتسليم خلاف السنة؟ الجواب: الظاهر الثاني إلا إذا ترك من التسليم في حقه تلك السنة فيشرع للآخر تذكيره به بأن: لم تسلم يا فلان، أو: ماذا قلت، أو يقول: السلام قبل الكلام، وإن رأى أن الأصلح تذكيره بالتسليم بأن سلم هو عليه فإنه يسلم عليه وهذا اختيار شيخنا حيث قال: من ترك مَنْ السنةُ في حقه التسليم بدأه الآخر بالتسليم عليه. والدليل على عدم مشروعية البدار بالتسليم في حق من التسليم في حق غيره ظاهر السنة كحديث أبي هريرة مرفوعاً:"يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير"، وعند(ت) من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً:"يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير"، وهو عند الشيخين لكن بلفظ:"الماشي على القاعد" بدل:"على القائم" من مسند أبي هريرة. فلا يسلم المورود عليه على الوارد إلا إذا ترك الوارد ذلك. ١٤٣٠/١/١٩هـ | ||