١٦٥- سائل: عما يُحتاج في القول به إلى سابق من السلف من مسائل الدين وما لا يحتاج فيه إلى ذلك؟
سائل: عما يُحتاج في القول به إلى سابق من السلف من مسائل الدين وما لا يحتاج فيه إلى ذلك؟ الجواب: مما لا يحتاج فيه إلى سابق من السلف من مسائل الدين: أولاً: النوازل فكما أنها ناشئة بأصلها أو وصفها الحادث فإنها تحتاج إلى حكم يناسبها مما تدل عليه مقاصد الشريعة أو تدخل في عموم دليل أو قاعدة أو غير ذلك من التخريجات أو التنزيلات الملائمة، ومعلوم بأن النوازل حوادث بعد عهد السلف. ثانياً: ما كان من الأحكام والفوائد التي تنطوي تحت عموم ألفاظ مدلولات وأقوال للسلف فهموا بها دليلاً من الأدلة. كأن ينصوا على مشروعية التسوك عند قراءة القرآن، فمتى قرأنا القرآن شرع لنا التسوك ولا حاجة إلى نصهم على محاله فرداً فرداً كقراءته في أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات فنتسوك عند ذلك كله. ثالثاً: الاستدلال بدليل على قول أو حكم قيل به من قبل بغير ذلك الدليل، وإلم ينصوا على كونه دليلاً على ذلك المدلول وهذا باب واسع لتفقه الخلف في نصوص الوحيين وتنزيلها على ما سبق القول به من الأحكام والفوائد والمدلولات. فيُستنبط من دليل فوائد وأحكامٌ صحيحةٌ ثابتةٌ بأدلة أخرى أو مقاصد عامة معتبرة وإلم يُسبق إلى ذلك الاستنباط. فكَمْ تَركَ الأولُ للآخِر. ١٤٣٠/١/٢٢هـ | ||