١٦٨- سائل: عن رجل أقرض امرأته مبلغاً من المال لتتميم بيتها وبعد إتمامها إياه ألزمها زوجها بإسكان أخيه فيه عنده فلم ترض الزوجة المالكة فقال: إن لم تسكنيه فسأطلقك أو فانت طالق ما حكم هذا العمل؟
سائل: عن رجل أقرض امرأته مبلغاً من المال لتتميم بيتها وبعد إتمامها إياه ألزمها زوجها بإسكان أخيه فيه عنده فلم ترض الزوجة المالكة فقال: إن لم تسكنيه فسأطلقك أو فانت طالق ما حكم هذا العمل؟ الجواب: عقد التأجير لو حصل على هذا الوجه فهو باطل لأن المؤجر _ المالكة _ مجبورة عليه والله عز وجل يقول: {لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} وهذا لا تراضي فيه. وإذا ألزم الزوج زوجته بالتأجير لأجل القرض الذي له عليها أو حابته هي بالتأجير لأجل تأخر القرض كان ذلك من الربا لأنه قرض جر نفعاً. وأما بالنسبة للطلاق فقوله: فسأطلقك، فهو خبر لا يقع به التطليق، وأما لو قال: فأنت طالق فإن قصد به محض التهديد لم يقع وعليه كفارة يمين، وإن قصد حقيقة الطلاق وقع اتفاقاً فيما يُعلم ما لم يمنع من وقوعه مانع كالحيض والنفاس والطهر الذي جامع فيه. ١٤٣٠/١/٢٤هـ | ||