• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

١٦٩- سائل: شريطي _ بياع سيارات أو دلال وبيّاع _ يطلب من عملاؤه أن يشتري سيارات ذات مواصفاتٍ معينةٍ ويريدونها منه احياناً نقداً وأحياناً تقسيطاً ما حكم عمله؟

سائل: شريطي _ بياع سيارات أو دلال وبيّاع _ يطلب من عملاؤه أن يشتري سيارات ذات مواصفاتٍ معينةٍ ويريدونها منه احياناً نقداً وأحياناً تقسيطاً ما حكم عمله؟
الجواب: من طلب منه سيارة تقسيطاً _ صبْرةً _ فلابد أن يكون من الموجود بحوزته وبمكله فيبيعه عليهم بقيمة يتفقان عليها، وأما ما ليس عنده فلا يحل له الاتفاق معهم على هذا البيع بالتقسيط ولو كان الاتفاق مجرد وعد.
فهذا في بيع الصبرة أما بيع النقد فلا بأس بالوعد والطلب قبل شرائه السيارة وإذا اشتراها اتصل بعضهما ببعض ويتفقان على قيمة السيارة المراد بيعها على هذا العميل بما يحقق الربح لهذا الدلال.
والفرق بين الصورتين _ التقسيط والنقد _ أن بيع السيارة تقسيطاً مبناه على الدَّين فلا يستجر من ورائه نفعاً، بخلاف النقد فلا دين فيه.
وبناء على هذا من اتصل على الدلال يريد سيارة، قال له الدلال: من السيارات الموجودة عندي الآن تخير ولو بالتقسيط وما ليس عندي فلا، أبحث لك إلا إذا كنت ستشتري نقداً فقط والله أعلم وهو الموفق.
١٤٣٠/١/٢٧هـ
بواسطة : بدر الفياني
 0  0  660