١٧٢- سائل: عن الصدقة والهبة والهدية إذا رجعت إلى صاحبها الباذل هل له أخذها؟
سائل: عن الصدقة والهبة والهدية إذا رجعت إلى صاحبها الباذل هل له أخذها؟ الجواب: رجوع ما اعطى المعطي غليه على أحوال: أولاً: أن يرجع فيما أعطى بطلبه مع رغبة المـُعطَى فيما أُعطي فهو حرام وعمل مستقبح شرعاً وعرفاً وصاحبه يدخل في حديث: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" (ق) وهذا مضمون لفظ البخاري عن ابن عباس. ولفظ مسلم: "إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيأه" وهذا أشدها تحريماً. ثانياً: أن يرجع فيما أعطى بقيمة مثلها بطلبه فيبذلها المـُعطى فإن كانت العطية صدقة أو هبة حرم لحديث عمر (ق) لما تحمل على فرس له في سبيل الله فأضاعه صاحبه فأراد عمر شراءه وظن أنه سيبيعه برخص فسأل النبي صلى الله عليه وعلى الصلاة والسلام فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"، وفي رواية للبخاري: "فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". ثالثاً: أن يرجع فيما أعطى بعرض المعطى ما أعطاه عليه بقيمة مثلها أو مجاناً فلا بأس به لأنه ليس رجوعاً فيما أعطى بل هذا جاءته عطيته ولم يرجع هو فيها، قال تعالى:{فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً}. رابعاً: أن يرجع فيما أعطى لأن المعطى ما قبل العطية أصلاً فهذا إن كانت عطيته لعين هذا الشخص فله الرجوع فيها صدقة كانت أم هبة، وإن أراد بذلك الجهة والوصف لا عين الشخص فإن كانت هبة فله الرجوع فيها وإن كانت صدقة فليس له الرجوع فيها ويصرفها إلى من ينطبق عليه الوصف. والله اعلم. ١٤٣٠/٢/٤هـ | ||