• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

١٧٥- سائل: عن الضابط فيما يثبت من الضمان من الدية والكفارة فيْ حوادي السيارات؟

سائل: عن الضابط فيما يثبت من الضمان من الدية والكفارة فيْ حوادي السيارات؟
الجواب: كل ما حصل من الإتلافات بسبب حادث سيارة من شخصٍ كان فَعَل جميع ما ينبغي فعله واجتنب جميع ما ينبغي تركه فليس بمضمون عليه ما كان المجنيَّ عليه هو المتسبب في حصول الجناية على نفسه سواء كان عاقلاً أم لا، كمن كان يسير بالسيارة مراعياً جميع الأنظمة فقفز رجل أو طفل او شاة أمامه فدهسه فلا ضمان عليه لأن المجني عليه هو الذي قتل نفسه ومثله من وقف بموقف العادة فسقط على سيارته إنسانٌ فمات فلا ضمان عليه لأن الساقط هو الذي قتل نفسه خطأ. أما مع محض خطأ الجاني وليس من المجني عليه أي سبب في حصول الجناية عليه فإن باشر الجاني الجناية ضَمِنَ وإن لم يباشرها فلا ضمان.
كالسائق ضامن لمن مات معه ولو لم يتعد ولم يفرط لأنه باشر الجناية على من معه ولو بمحض القدر كمن سار بطريق سليمة وصادق حجراً فوقع فانقلبت السيارة فماتوا فعليه الضمان، فإذا كان بدخول آخر عليه فالضمان هنا على المتسبب لأنه أقوى من المباشر في حصول الجناية إلا إذا كان تصرف السائق في الحادث تصرف محسن كمن انحرف عن بعير في طريق فاختلت الراحلة وانقلبت فلا ضمان عليه لقوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}.
أما إن وجد تفريط أو تعد من السائق فالضمان عليه بكل حال، ثم بحسب نسبة خطئه تكون عليه نسبة الدية وأما الكفارة فتثبت كاملة لأنها لا تتبعض. وعلى كل هذا التفصيل شيخنا رحمه الله.
١٤٣٠/٢/٥هـ

بواسطة : بدر الفياني
 0  0  208