• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

١٨٥- سائلٌ عما إذا أراد المسلم أن يضحي عن ميته -سواء كان والدًا أم غيره-؛ فهل يجب على المضحي الحي أن يمسك عن الشعر والظفر والبشرة؟ وإذا كان يجب؛ فإذا اشتركت جماعة في القيمة؛ فمن الذي يمسك فيهم؟

سائلٌ عما إذا أراد المسلم أن يضحي عن ميته -سواء كان والدًا أم غيره-؛ فهل يجب على المضحي الحي أن يمسك عن الشعر والظفر والبشرة؟ وإذا كان يجب؛ فإذا اشتركت جماعة في القيمة؛ فمن الذي يمسك فيهم؟

والجواب: لا يلزم من تصدَّق بالقيمة عن ميت ليضحي بها عنه أن يمسك عن شيء من هذه المحظورات الثلاثة التي هو الشعر والظفر والبشرة، لأن المتصدق بالقيمة إنما يضحي عن غيره، يعني: الأضحية لغيره ليست له هو، فأشبه ما يكون الحي بالوكيل عن حي آخر أهداه أضحية من عنده ليضحي بها، وأخبره المعطي بأنه سيباشر ذبحها عنه، فستتعلق الأحكام بالمهدى إليه، فكذلك فقل في الميت، لأنه هو صاحب الأضحية في صورة السؤال، ولكن لما لم يكن الميت محلاًّ للخطاب؛ سقط الإمساك عن هذه المحظورات، وبقي أجر الأضحية له، وأما الحي في كل الصور السابقة؛ فله أجر الإحسان إلى غيره، وليس أجر الأضحية، لكونه جعلها لغيره.
فإذا قال قائل: ألا يكون كالحج عن الميت -أجر الحج للميت، ويلزم الحي الإمساك عن محظورات النسك-؟
والجواب: لا، لأن في الحج التزم الحي بكامل صفته فيما يفعل ويذر، وهذه حقيقة الحج، بخلاف الأضحية؛ فهي من الحقوق المالية، إذا بذلها مسلم عن آخر؛ تم المقصود، وما يتعلق بها من الأحكام أو يترتب عليها من الآثار والثوابات؛ فلمن أُديت عنه -من إبراء ذمة، وكتابة حسنات، وحط خطايا ….-.
فالخلاصة: إذا تطوع إنسان بقيمة إضحية عن ميت، لم يلزم أحدَ الأحياء أن يمسك عن شعره وظفره وبشرته، ومثل ذلك كذلك لو اشتركت جماعة في التصدق بقيمة أضحية عن ميت لا يلزم أن يمسك واحد منهم عن شيء من ذلك، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني.
١٤٤٣/١٢/٣ هج.
بواسطة : بدر الفياني
 0  0  273