• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

١٩١- ما حكم منح البنك نقاطًا لعميله الذي أودع فيه أموالاً على كل عملية شراء ببطاقة صراف عاديةٍ أو ببطاقة ائتمانية مشحونة من رصيده (تشراج كارد) من المراكز والمحلات التجارية، وبالتالي إما يستفيد من تلك النقاط بالتخفيض من قيم المشتريات، وإما أن يستعيض عنها ب

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له ويرضى، وبعد؛ فهذا سائل يقول: (ما حكم منح البنك نقاطًا لعميله الذي أودع فيه أموالاً على كل عملية شراء ببطاقة صراف عاديةٍ أو ببطاقة ائتمانية مشحونة من رصيده (تشراج كارد) من المراكز والمحلات التجارية، وبالتالي إما يستفيد من تلك النقاط بالتخفيض من قيم المشتريات، وإما أن يستعيض عنها بقيمةٍ نقديةٍ من البنك؟

والجواب: إذا كانت النقاط سواء مشروطة للعميل أم لم تكن مشروطة، ولكنها تُمنح للعميل قبل تصفية حسابه وإغلاقه من البنك، أي: عند نهاية التعامل بينهما، فهي ضرب من الربا، وبيان ذلك بما يلي:
أما لو كانت مشروطة؛ فواضح، لأن المودِع في حقيقته هو مقرِض للبنك، وشرطُ البنك لعميله نفعٌا يعطيه إياه هو بسبب قرضه، فهي كالعوائد الربوية المعروفة، وأما إذا لم تكن مشروطة، ولكن كانت في أثناء بقاء حساب العميل بالبنك؛ فهي هدية من المقترض -البنك- يعطيها المقرِض -العميل- أثناء قيام عقد القرض بينهما، وسببها بلا شك هو القرض-المال المودَع وذلك ببقاء الحساب مفتوحًا بالبنك-؛ فتكون ربًا أيضاً، وقد نصَّ الفقهاء رحمهم الله على أن هدية المقترض للمقرِض لأجل القرض قبل الوفاء؛ ربا، لا عند الوفاء أو بعده فجائزة، لأن شبهة التأجيل بالوفاء تنقطع، فهذا إذا كان الذي يمنح العميلَ النقاطَ هو البنك.
وأما إذا كان الذي يمنح العميلَ تلك النقاطَ هو المحلاتُ التجاريةُ عند الشراء منهم ببطاقات البنوك؛ ففيها تفصيل:
فإذا توفرت الشروط التالية؛ فهي صورة جائزة، يدور فيها المشتري بين الغنم والسلامة، والشروط كالتالي:
١- ألا يكون دعم من تلك البنوك لأصحاب المحلات التجارية على عمليات الشراء التي تتم عن طريقهم.
٢- أن تكون تلك النقاطُ زيادةَ فضلٍ وحوافزَ من المحلات للمشترين منهم، أي لم يؤد اكتسابُ نقاط إلى ارتفاعِ أسعار البضائع المشتراة.
٣- أن يكون قصد المشتري من الشراء الانتفاع بالبضائع، لا لأجل تحصيل النقاط فقط.

فأما إذا اختل شرط مما سبق؛ فالمعاملة محرمة، والنقاط لا تحل لآخذها، والله الموفق.
كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني.
١٤٤٤/٢/١٣ هج.
بواسطة : بدر الفياني
 0  0  627