١٩٢- سائل عمن كان له دين على معسر؛ هل يزكيه، وكيف زكاته لو وجبت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سائل عمن كان له دين على معسر؛ هل يزكيه، وكيف زكاته لو وجبت؟ والجواب: الأصح أن من كان له دين على معسر -والمعسر هو من لا يجد وفاءاً-؛ إذا قبض دينه زكاه عن سنة واحدة فقط مهما مكث الدين عند المعسر من مدة، ومثله من لو كان دينه على مماطل -والمماطل هو من عنده مال يستطيع السداد به، ولكنه يتأخر في السداد تعمدا أو توسعا وتساهلاً-، فإن الدائن إذا قبض دينه من هذا المماطل؛ زكاه عن سنة واحدة، ومثلهما من كان له دين مؤجل على أحد ولو كان غنياًّ، ولا يستطيع مطالبته به لأجْل الأجل المتفق عليه بينهما؛ زكاه عن سنة واحدة فقط. وكيفية التزكية بأن يقسم المبلغ المقبوض على ٤٠ والتاتج هو الحق الواجب لمصارف الزكاة، والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤٤/٣/١٦ هج. | ||