مقالة: ١٧- مدة النفاس
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد؛ فالنفاس هو الدم النازل أثناء الأربعين يوماً، وليس أنه كل الأربعين ولو مع انقطاع الدم، فتظن المرأة أنه لابد أن تجلسها بلا صلاة ولا صوم حتى لو انقطع الدم؛ فهذا فهم خطأ! بل إذا نزل الدم أثناء الأربعين فهو نفاس وإذا انقطع أثناء الأربعين فالنقاء طهر، تصلي وتصوم وتحل للزوج، وما نزل بعد الأربعين فالأصح أنه إذا وافق أيام الدورة التي كانت قبل الحمل أو ظهر عليه علامة دم الحيض فهو حيض، وإن لم يوافق أيام الدورة القديمة ولم يتصف بصفات دم الحيض فهو دم عرق، حكمه حكم البول أي نجس في نفسه وينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. وأما الكدرة فإذا جاءتها بعد دم الحيض وكانت متصلة به أي بعد دم الحيض مباشرة بلا فاصل طهر فهي حيض، فلا تصلي في هذه الحال ولا تصوم ولا تحل للزوج، وإن كانت منفصلة بطهر فليست حيضا، ويكون حكمها حكم الريح -أي الفساء- طاهرة في نفسها ولكنها تنقض الوضوء، والله أعلم. كتبه فؤاد بن بشر الكريم الجهني ١٤٣٨/٩/٢٧ هج. | ||