١٩٧- سائل عن حكم ما كتب عليه من الكتب (حقوق الطبع محفوظة) وما كان في معناه؟
سائل عن حكم ما كتب عليه من الكتب (حقوق الطبع محفوظة) وما كان في معناه؟ الجواب: الأصل أنه من حق صاحبه الذي له تلك الحقوق سواءً بالنسخ أم بالبرمجة أم بالطباعة أم سوى ذلك مما في معناه لكن يستثنى من هذا ما يلي: ١) إذا أذن صاحب الحق وهذا ظاهر. ٢) إذا غلب على الظن أن قصد صاحب الحق من حفظ الحقوق منع الاتجار فيجوز مع ذلك التصوير والنسخ الشخصيين. ٣) إذا احتكر صاحب الحق إنتاجه وأبهض الثمن فوق ما يستحق فلا حرمة لحقه فيه للغلبة والخِلَابة والغبن. ٤) إذا اضطر المرء إلى إنتاج صاحب الحق أو كانت حاجة مُلحة ولا يجد ما يشتري به ذلك الإنتاج فيظهر أنه يجوز له ذلك. وقد سُئل شيخنا من قبل عن مضمون المسألة فقال: للاستعمال الشخصي يظهر جوازه والأولى تركه وللاتجار ليس ذلك من حقه لما فيه من الإضرار بصاحب الحق. كتبه/ الشيخ فؤاد بن بشر الكريم الجهني حفظه الله ١٤٣٠/٢/٢٧هـ | ||