٢٠١- سائل يسأل عن حكم لبس المرأة للكمامة هل يُغني عن تغطيها لوجهها؟ وما التوجيه تجاه هذه الظاهرة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سائل يسأل عن حكم لبس المرأة للكمامة هل يُغني عن تغطيها لوجهها؟ وما التوجيه تجاه هذه الظاهرة ؟ والجواب: الاكتفاء بهذا القناع - المسمى الكِمامةَ- عن غشاء الوجه المعتاد فيه ملاحظات: ١- يُجسِّد حجم الوجه لالتصاقه به. ٢- لا يستوعب بالستر ما يجب ستره من الوجه. ٣- قد يضفي نوع زينة على الوجه، تُتلافى بالغشاء المعهود، والحجاب إنما هو للستر لا للتزين، وقد قال الله تعالى منبهاً لقطع كل ما يلفت النظر للمرأة ولو بما استتر من الزينة: (ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن....)، فكيف بما يبدين منها؟!!! فاللهم اهد نساء المسلمين. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤٤/١/١٢ هج. | ||