٢٠٧- سؤال عن حكم الاقتراض من بعض المؤسسات التمويلية، والتي يشترطون في عقد القرض زيادة سواء عند التأخير أم ولو بغير تأخير، لا تصرف الزيادة للمقرِض، وإنما تصرف لطرف ثالث، سواء كانت جهة بر، أم غيرها؟ وما حكم ما لو كانت الزيادة على القرض مجرد رسوم خدمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سؤال عن حكم الاقتراض من بعض المؤسسات التمويلية، والتي يشترطون في عقد القرض زيادة سواء عند التأخير أم ولو بغير تأخير، لا تصرف الزيادة للمقرِض، وإنما تصرف لطرف ثالث، سواء كانت جهة بر، أم غيرها؟ وما حكم ما لو كانت الزيادة على القرض مجرد رسوم خدمة؟ والجواب: هذا شرط محرم وباطل، ويصير القرض بدل إحسان إلى إساءة، لكونه قرضاً جر نفعاً، فهو ربا، وليس من شرط كونه ربا أن يختص النفع للمقرِض خاصة، بل حتى ولو صرفت الزيادة لطرف ثالث، نعم لو كانت للمقرِض؛ فأشد تحريماً، ووجه التحريم في كل ذلك أن عقد القرض إنما شُرع للإرفاق ومحض الإحسان، ومرتان منه كصدقة مرة، فمتى ألزم بشرط جزائي خرج عن مقتضاهُ وحقيقتِه، سواء كان الشرط للمقرِض وهو ربا الجاهلية، أم لجهة بر، أم لبيت المال، أم لغير ذلك، هو بكل المقاييس لم يعُد عقد إرفاق كما ينبغي، وهو مخالف لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، إذ ما يقرره المجوزون للشرط يقتضي: إن كان ذو عسرة فجرجرة إلى محكمة، أو تعطيلُ مصالحَ بنظام سمة. بدليل عدم التفريق بين المعسر العاطل، والموسر المماطل. وأما إذا كانت الزيادة على القرض؛ رسوم خدمة؛ فلا بد من تفسير الخدمة التي جعل ذلك الرسم أجرة لها، فإن كانت على نفس الإقراض؛ فهي رسوم ربوية محضة، وإن كانت تجاه أتعاب العد، والصرف، وطباعة المستندات، وتوصيل القرض للمستفيد منه، ومتابعة المقترض ...؛ فهي جائزة بشرط أن تكون بقدر تلك الأتعاب، وهذا لا تختلف فيه الرسوم كثيراً بين قدر وقدر من القروض، أما كلما زاد القرض؛ زادت الرسوم؛ فهذا مؤشر لكون الزيادة على الإقراض، لا على الأتعاب، فهي ربوية كذلك، لأن الأتعاب عادةً تكون متماثلة أو متقاربة بين قرض وقرض، والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني ١٤٤٥/٦/٤ هج. | ||