٢١٣- سؤال عن حكم طلب شيء من الطعام او الأغراض عبر السوق الإلكتروني بالشراء، أو بيع غرض ما أو عرضه للبيع فيه كل ذلك داخل المسجد.؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سؤال عن حكم طلب شيء من الطعام او الأغراض عبر السوق الإلكتروني بالشراء، أو بيع غرض ما أو عرضه للبيع فيه كل ذلك داخل المسجد؟ والجواب: أصح القولين التحريم، لظاهر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك.... " رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان، والألباني، وشعيب، وقال: (إسناده صحيح على شرط مسلم)، والقول بالتحريم هو اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى فيما قل من البيوع أو كثر، خلافاً لمن يجيزه مطلقاً، وخلافاً لمن يفرق بين المتاجرة وبين البيع والشراء بلا متاجرة لوجوه: ١- أنه تفريق بلا دليل، ولا يدعمه تعليل، وما ذُكر من تعليل؛ فضعيف، ويناقش الاستدلال بجملة: "لا أربح الله تجارتك" بالجملة التعليلية المذكورة في منع نشد الضالة باامسجد، وهي: "فإن المساجد لم تبن لذلك"، فالمساجد لم تبن لنشد الضالة ولو مرة واحدة، فلم تبن للبيع والشراء ولو مرة واحدة، وحاجة نشد الضالة داخل المسجد ألحّ من حاجة البيع والشراء فيه، إذ النشد وسيلة لاستنقاذ مالٍ من الضياع، فيكون البيع والشراء أولى بالمنع من النشد، وما يمكن إدراكه من النشد خارج المسجد يقال نظيره في البيع والشراء خارجه. ٢- مخالفته لظاهر السنة النبوية،حيث لفظُ الحديث:"يبيع أو يبتاع"، ولم يقل من رأيتموه يتاجر في المسجد، وهذا يصدق على من صنعه ولو مرة بيعاً أو شراءاً، والمتاجرة قوامها على الاثنين جميعاً. ٣- كونه قولاً مضطرباً غير مطرد ولا منضبط. والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني ١٤٤٥/٩/٢١ هج. | ||