• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

٢١٦- سؤال عن حكم الاقتراض من شخص أو مؤسسة أو جهة مالاً، على أن يرده بمثله، ويزيد رسوماً إدارية قد تبلغ ١٠٪ من قدر القرض، وقد تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً؟

بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سؤال عن حكم الاقتراض من شخص أو مؤسسة أو جهة مالاً، على أن يرده بمثله، ويزيد رسوماً إدارية قد تبلغ ١٠٪ من قدر القرض، وقد تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً؟

والجواب:
هذا محرم، لأن الرسوم على الإقراض.
وهو تحت قاعدة (كل قرض جر نفعا؛ فهو ربا)، واعتبار الرسوم أجرة على أتعاب المتابعة دعوى لا تصح، وحيلة على الانتفاع من وراء القرض، والقرض لا يجوز إخراجه عن حقيقته الشرعية بكونه من عقود الإرفاق والإحسان إلى كونه من عقود المعاوضات، لأن القرض نوع صدقة، إذ من أقرض مسلماً قرضاً فهو كصدقة مرة، على ما جاء به الحديث عند بعض أصحاب السنن، وقال بثبوته جماعة منهم الألباني رحمه الله تعالى، وعليه؛ فآخذ العوض على القرض كآخذ العوض على الصدقة، وهذا لا يجوز، والله الموفق.
كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني.
١٤٤٥/١٠/١٠ هج
بواسطة : بدر الفياني
 0  0  177