مقالة: ٢٣- حكم فرض رسم أو غرامة تأخير سداد قسط
بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لمسألة فرض رسم أو غرامة تأخير سداد قسط لمبيع ما كان اشتراه شخص أو مؤسسة ... بناءا على طلب العميل هو عقد محرم لما يلي: ١- إذا كانت قيمة العقار المقسطة على العميل أكثر من قيمته التي اشتراه البنك بها نقدا بناءا على طلب العميل ذلك منه؛ فهذا حيلة على ربا القرض كما ذكر ذلك شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في مواضع شتى من شروحاته وفتاويه وصرح بتحريمه الألباني أيضًا وهو أصح القولين في المسألة. ٢- الشرط الجزائي المالي وهو ما يسمى بغرامة تأخير سداد القسط محرم لا يجوز سواء كانت تلك الغرامة ترجع لنفس المقرض أم لجهة أخرى ولو خيرية لخروج القرض عن حقيقته وهي كونه عقد إرفاق إلى كونه عقد معاوضة. وأما من أخر السداد فلا بد من النظر في سبب تأخره؛ فإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة كما أمر الله تعالى، وإن كان مماطلا رفع شأنه للقاضي ليعزره بما يؤول إليه اجتهاده في كل مسألة بعينها لأن مطل الغني ظلم كما جاء الحديث بذلك في الصحيحين، والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني ١٤٣٩/١/١٥هج. | ||