٣- سائل: عن إمام سلم من صلاته ترك فيها السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام بعدها واتى بركعة كاملة بعد ما ذُكِّر؟
سائل: عن إمام سلم من صلاته ترك فيها السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام بعدها واتى بركعة كاملة بعد ما ذُكِّر؟ الجواب: ما حصل صحت معه الصلاة ولكن كان القدر الواجب عليه أن يرجع إلى صلاته بالنية أو بالتكبير فيجلس على أنها جلسة ما بين السجدتين ويأتي بكل ما بعدها ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث قصة ذي اليدين ففيه: "ثم رجع فصلى ما ترك". فإن عمل الإمام بمقتضى ذلك فذلك هو المطلوب منه وإن لم يفعل وقام ليأتي بركعة كاملة فعلى المأمومين أن يثبتوا جالسين إلى أن يأتيهم الإمام إلى القدر الذي ترك من صلاته وهو جلسة ما بين السجدتين فيأتمون به في ذلك ثم يسلمون ويسجدون للسهو. فهذا مما زاد على القدر الواجب. وأما إلم يأت بالقدر الواجب عليه وسلم من صلاته ناقصة وجب على المأمومين الإتيان بالقدر الواجب السابق الذكر ويسجدون لأنفسهم سجود السهو فتصح صلاتهم ولا تصح صلاة إمامهم لتركه ركناً فأكثر والله أعلم وأخبر. ١٢ /١/ ١٤٢٨هـ | ||