٩- سائل: عن امرأة تزوجت بعد طلاقها ثلاث وبعد زواجها من الآخر طلبت منه الطلاق لترجع للأول فهل هذا من نكاح التحليل أو لا؟
سائل: عن امرأة تزوجت بعد طلاقها ثلاث وبعد زواجها من الآخر طلبت منه الطلاق لترجع للأول فهل هذا من نكاح التحليل أو لا؟ والجواب: ينبغي للرجل أن يدين المرأة في قصدها من نكاحها إياه هل نكحته ليحللها للأول أو نكحته قاصدةً لنكاحه ثم بدا لها تعلقها بالأول أو تعلقها على أطفالها أو لسوء الثاني فلا حرج عليها طلب ذلك منه ولا حرج عليه تلبيته رغبتها ولو بالخلع وهذا هو عين الحاصل من امرأة عبد الرحمن بن الزبير لما تزوجها بعد رفاعة القُرظي الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات فأرادت الرجوع إليه بعد نكاحها عبد الرحمن فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟" وفي لفظ للبخاري: (فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحلُّ لزوجي الأول؟) وفي بعض ألفاظ البخاري التصريح من عبد الرحمن بن الزبير القُرظي بأنها تطلب الفراق لترجع إلى رفاعة القُرظي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق عسيلتكِ". –وأصله في الصحيحين – أي فإن كان الشأن في معاشرته لك أنه إلى الآن لم يصل منك إلى شيء فإنكِ لا تحلين لرفاعة حتى يذوق عبد الرحمن من جماعك. وأما إذا كان نكاحها للثاني ابتداء صرحت له بأنه لتحلل نفسها للأول لم ينفعها ذلك شيئاً ولا يطعها في باطلها هذا فلا يفارقها لأن نية التحليل بالنكاح الثاني مؤثرة سواء كانت من الولي أم الزوجة أم الزوج ولا يضر نية غير هؤلاء. ٢٠/ ٣/ ١٤٢٨هـ | ||