١١- سائل: عن حكم دعوة المرء بقوله: ((نسأل الله التيسير)) هل به بأس لكون التيسير قد يكون لليسرى وقد يكون للعسرى؟
سائل: عن حكم دعوة المرء بقوله: ((نسأل الله التيسير)) هل به بأس لكون التيسير قد يكون لليسرى وقد يكون للعسرى؟ والجواب: الأصل في إطلاق التيسير أنه للخير وهو الاستعمال الأغلب واستعماله للشر والعسرى خلاف الأصل فلا يطلق إلا مقيَّداً به نظير التبشير هو بالخير في الأصل ولا يكون للشر إلا مقيداً، ومثله الهداية في الأصل وعند الإطلاق أنها للخير والهدى للصلاح ولا تكون للشر والعذاب إلا مقيداً: {فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ}. وعليه فمن قال: يسر الله لك أو عليك، أو نسأل الله التيسير علينا، كل ذلك لا بأس به بغير كراهة بل هذا كالذي يقيده بالخير بدليل: "إن هذا الدين يسر" ولم يقل يسر بالخير، وكذلك: "ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة" ولم يقل يسر عليه بخير. ومن قال بلزوم تقييد الدعوة بالتيسير بالخير فنسأل الله الهداية لنا وله. آمين. فهل سيقول: قل نسأل الله الهداية لنا ولك إلى الخير؟! ٢٥/ ٣/ ١٤٢٨هـ | ||