١٢- سائل: عن حكم تنقل المرأة وبقائها وحدها في بلدة تبعد عن وطنها ما يعد سفراً عرفاً؟
سائل: عن حكم تنقل المرأة وبقائها وحدها في بلدة تبعد عن وطنها ما يعد سفراً عرفاً؟ والجواب: إن أمنت على نفسها فلا بأس به ولا يدخل في مخالفة الحديث: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" لأن الحديث نهيٌ عن مباشرة السفر وحدها وليس عن بقائها أو تنقلها في بلدة هي أجنبية فيها لأن هذا ليس في ذاته سفراً وإن كانت المرأة تعد مسافرة غريبة في هذه البلدة لكن فرق بين النهي عن مباشرة السفر وهو المنهي عنه وبين كون المرأة مسافرة في مكان غير مستوطنة فيه ولو قلنا بعموم المنع يشمل الأول والثاني للزم من ذلك ألا يغيب المحرم عن المرأة المسافرة إطلاقاً لخلوها عنه وهي مسافرة في ذلك المكان والمنع يحتاج إلى دليل، فيجوز للمرأة البقاء في مكان هي غريبة فيه بغير محرم كما يجوز تنقلها فيه بغير محرم مع الأمن عليها شريطة ألا يكون تنقلها من مكانها الذي هي فيه إلى مكان يعد في العرف سفراً لأنه مباشرة للسفر بذلك. ولا يصح قياس الجائز هنا على مباشرة السفر المذكور للفارق إذ معرةُ طريق السفر ومشقة الانتقال فيه بينةْ بخلافِ التنقل داخل البلد من حيث المشقة والخطر. ولذلك لا يأثم من أخذ مَوْلِيَّاتِهِ معه في حملة حج مثلاً ثم سافر عنهن لحاجة ويرجع بحيث لو تنقلن مع الحملة تنقلاً لا يعد سفراً في العرف لم يكن ذلك محرماً. ومثل ذلك المدرسات لو سافر بهن محارمهن إلى بلد التعليم ثم رجع وبقين هن في تلك البلدة بغير محرم يتنقلن من سكنهن إلى مدرستهن وكذلك الطالبات يتنقلن من سكنهن إلى جامعتهن بغير محرم في بلدة هن فيها أجنبيات. ٢٥/٣/ ١٤٢٨هـ | ||