٢٥- سائل: عن التصدق من مال الزكاة إذا دفع إلى مستحقه؟
سائل: عن التصدق من مال الزكاة إذا دفع إلى مستحقه؟ الجواب: إذا أخذ مستحق الزكاة زكاته فإن كان لسداد دينه أو لإعتاق رقبته أو ليجاهد بها في سبيل الله أو لكونه ابن السبيل لم يجز له صرفها في غير هذه الأسباب التي استحق بها الزكاة، وإن كان أُعطيها لأجل فقره أو مسكنته أو تأليف قلبه أو لعمله عليها فله صرفها حيث شاء لكن لا ينبغي للفقير والمسكين أن يصرفها لغيره صدقة نافلة ويضيع نفسه أو يضيق على أهله لحديث:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها....". والدليل قوله تعالى:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فذكر الأربعة الأصناف الأول بلام التمليك والمتملك للزكاة يصرفها حسب رغبته، وذكر الأربعة الأصناف الأخر بفي الظرفية التي لا تفيد التمليك. ١٤٢٩/٩/٢هـ | ||